LOGO

السلطة القضائية

هي سلطة فض المنازعات في النظام الديمقراطي، وتتولى عملية ادارة المحاكم والمؤسسات القضائية الاخرى، كما تقوم بمهمة تفسير النصوص الدستورية والقانونية والحكم على دستورية القوانين.

مر القضاء عبر تاريخ العراق الحديث بمراحل متفاوتة من حيث الاستقلالية، التي وصلت الى ادنى مستوياتها بين عامي 1977 و2003، عندما خضعت السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية متمثلة بوزير العدل. ومع تأسيس النظام الديمقراطي في العراق، تم العمل على استعادة القضاء العراقي لاستقلاليته، باعادة تأسيس مجل القضاء، ككيان مستقل عن السلطة التنفيذية، وجاء الدستور العراقي الدائم مؤيدا لذلك، وداعما لسلطة القضاء واستقلاليتها، عبر نصوص مفصلة.

السلطة القضائية في الدستور العراقي:

الفصل الثالث

المادة (87):

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.

المادة (88):

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.

المادة (89):

تكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

الفرع الاول :ـ مجلس القضاء الاعلى

المادة (90 ):

تولي مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.

المادة (91):

يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:

اولاً : ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.

ثانياً : ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.

ثالثاً : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

الفرع الثاني :ـ المحكمة الاتحادية العليا

المادة (92):

اولاً : المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.

ثانياً : تكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

المادة (93):

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

اولاً : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

ثانياً : تفسير نصوص الدستور.

ثالثاً : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعاً : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.

خامساً : الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.

سادساً : الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.

سابعاً : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامناً :

أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.

ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.

المادة (94):

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

الفرع الثالث :ـ احكام عامة

المادة (95):

يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

المادة (96):

ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.

المادة (97):

لقضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.

المادة (98):

اولاً : الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، اوأي عملٍ آخر.

ثانياً : الانتماء الى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.

المادة (99):

ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة (100):

يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.

المادة (101):

يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.

مواقع حكومية مهمة

جمهورية العراق
رئاسة الوزراء
الأمانة العامة
مجلس النواب
وزارة الدفاع
وزارة الداخلية
وزارة المالية
وزارة النفط
وزارة الخارجية
وزارة الصناعة
وزارة النقل
وزارة الكهرباء
وزارة العدل
وزارة التعليم
وزارة العمل
وزارة الاعمار
وزارة التخطيط
وزارة الاتصالات
دائرة البعثات
شؤون المواطنين
LOGO

استخدم الآن الرقم الساخن للتبليغ عن اي عمليات ارهابية

تواصل معنا

  • Twitter
  • Telegram
  • Intagram